324

Septième Partie des Avantages d'Abu Zakariya al-Mazki

الجزء السابع من فوائد أبي زكريا المزكي

Enquêteur

حمدي عبد المجيد السلفي

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٢

Lieu d'édition

الرياض

٩٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ شُعَيْبٍ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو عَمْرٍو النَّصِيبِيُّ عُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ حُبُّكَ لِي؟ قَالَ: «كَعُقْدَةِ الْحَبْلِ» قُلْتُ: وَكَيْفَ الْعُقْدَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «عَلَى حَالِهَا»
٩٨٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، وَيُوسُفُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ يوسُفَ بْنِ فَارِسِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ بِالرَّمْلَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعًا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» فَقَالَ: «إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْعَنَزِيُّ» وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الرَّمْلِيُّ وَحْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيِّ، فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
٩٨٧ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ عُمَرَ الْقُرَشِيُّ، بِالرَّمْلَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي ⦗١١⦘ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِالْإِقَامَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا تَطَوُّعًا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا»

2 / 10