200

Al-Jami' fi al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijal al-Marwazi wa Ghayrihi

الجامع في العلل ومعرفة الرجال المروذي وغيره

Enquêteur

وصى الله بن محمد عباس

Maison d'édition

الدار السلفية

Édition

الأولى

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

بومباى

٤٦٦ - قلت: جَابر الْجعْفِيّ؟ قَالَ لي: كَانَ يرى التَّشَيُّع، قلت يتهم فِي حَدِيثه بِالْكَذِبِ؟ فَقَالَ لي: من طعن فِيهِ، فَإِنَّمَا يطعن بِمَا يخَاف من الْكَذِب، قلت: الْكَذِب، فَقَالَ: إِي وَالله، وَذَاكَ فِي حَدِيثه بَين، إِذا نظرت إِلَيْهَا.
٤٦٧ - قلت: حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان، فَقَالَ لي: ثِقَة، ثِقَة الجُمَحِي.
٤٦٨ - قُلْتَ: فَحَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ؟ قَالَ: لَهُ أَشْيَاءُ مَنَاكِيرُ، رَوَى حَدِيثَيْنِ كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنْكَرَيْنِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِي الْوَتْرِ وَالْآخَرُ: أَمَرَنَا إِذَا الْتَقَيْنَا أَنْ يُصَافِحَ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، وَأَنْ يَنْحَنِيَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ وَأَنْ يَعْتَنِقَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ، كِلَاهُمَا مُنْكَرَانِ

1 / 236