608

Sahih al-Bukhari

الجامع المسند الصحيح

Maison d'édition

مكتبة دار البيان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Lieu d'édition

دمشق

مُسنَدُ طَلَحَةَ بن عُبيْدِ الله التَّيْمِيِّ
١٢٧٠ - [ح] مالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ سَمِعَ طَلحَةَ بن عُبَيْدِ الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ: هَل عَليَّ، غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» قَالَ رَسُولُ الله ﷺ،: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»، قَالَ: هَل عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» قَالَ: وَذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ، «الزَّكَاةَ» فَقَالَ: هَل عَليَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ.: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» قَالَ: فَأَدْبرَ، الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَالله لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ».
أخرجه مالك (٤٨٥)، وأحمد (١٣٩٠)، والدارمي (١٧٠٠)، والبخاري (٤٦)، ومسلم (٨)، وأبو داود (٣٩١)، والبزار (٩٣٣)، والنسائي (٣١٥).
١٢٧١ - [ح] سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بن طَلحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ أحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ».
أخرجه الطيالسي (٢٢٨)، وابن أبي شيبة (٢٨٦١)، وأحمد (١٣٨٨)، وعبد بن حميد (١٠٠)، ومسلم (١٠٤٦)، وابن ماجة (٩٤٠)، وأبو داود (٦٨٥)، والبزار (٩٣٩)، والترمذي (٣٣٥)، وأبو يعلى (٦٢٩).

2 / 132