602

Sahih al-Bukhari

الجامع المسند الصحيح

Maison d'édition

مكتبة دار البيان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

Lieu d'édition

دمشق

حرف الضاد
مُسنَدُ الضَّحَّاكِ بن سُفْيَانَ بن عَوْفٍ الكِلابيِّ
١٢٦٢ - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَتَبَ إِليَّ: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ.
أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٤)، وابن أبي شيبة (٢٨١٢٣)، وأحمد (١٥٨٣٧)، وابن ماجة (٢٦٤٢)، وأبو داود (٢٩٢٧)، والترمذي (١٤١٥)، والنسائي (٦٣٢٩).
- قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
* * *

2 / 125