250

Le recueil suffisant sur la jurisprudence zaydite

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides

باب اللعان

مسألة إذا كان أحد المتلاعنين مملوكا أو ذميا أو صغيرا أو مجنونا

قال محمد: وإذا جاءت المرأة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته فشهدت القابلة أنها ولدته قبلت شهادتها ولزمه الولد فإن نفاه بعد ذلك لاعنها، وعلى قول محمد: إذا لم تشهد لها القابلة ولا امرأة غيرها أنها ولدته لم يثبت نسبه ولا لعان بينهما ولا حد.

Page 252