222Le recueil suffisant sur la jurisprudence zayditeالجامع الكافي في فقه الزيديةAbu Abdallah Al-Alawi - 445 AHأبو عبد الله العلوي - 445 AHGenresZaidi Jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasSeldjoukidesباب الظهارقال الحسن ومحمد: الظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا [ص341] ، وإن لم أفعل كذا وكذا، أو لأفعلن كذا، فإن وفاء بما قال فلا كفارة عليه وإن لم يف فعليه كفارة الظهار.Page 223CopierPartagerDemander à l'IA