922الجمع والفرقالجمع والفرقIbn Yusuf Juwayni - 438 AHأبو محمد الجويني - 438 AHEnquêteurعبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزينيMaison d'éditionدار الجيل للنشر والطباعة والتوزيعLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258فصلاها، ثم عاد بنى على طواف قولًا واحدًا.ولو قطع الطواف لغير هذا العذر، فعلى قولين:أحدهما: أنه يستأنف.والثاني: أنه يبني.والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعًا وعادة. أما الشرع فقول النبي ﷺ «[إذا أقيمت الصلاة] فلا صلاة إلا المكتوبة»، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.2 / 256CopierPartagerDemander à l'IA