922

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

فصلاها، ثم عاد بنى على طواف قولًا واحدًا.
ولو قطع الطواف لغير هذا العذر، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يستأنف.
والثاني: أنه يبني.
والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعًا وعادة. أما الشرع فقول النبي ﷺ «[إذا أقيمت الصلاة] فلا صلاة إلا المكتوبة»، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.

2 / 256

الجمع والفرق | Usul