891

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

في الأصل حجًا، فلا تدخل عليه العمرة والأصل بقاء عمرة الإسلام في ذمته، فلا تسقط بالشك، وإنما وقع الحج موقعه؛ لأنه لا يخلو من أحوال ثلاثة. إما أن يكون في الأصل حاجًا فيصح حجة الإسلام وكذا إن كان قارنًا. وإما أن يكون معتمرًا، فلما أهل بالحج أدخل الحج على العمرة فأجزأه.
مسألة (١٠٢): إذا حكمنا بأن العمرة تدخل على الحج. دخلت عليه قبل الوقوف، ولم تدخل عليه بعد الوقوف. هذا هو الأصح.
الفرق بين الحالتين: أن الوقوف إذا تقدم، فقد تقدم معظم الحج. قال النبي ﷺ: "الحج عرفة".

2 / 225

الجمع والفرق | Usul