872

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

من جوف داره، فهلا أمرتموه. بالقول الثاني: بإتيان الجانب الأبعد؛ لكثرة الخطوات.
قلنا: إنما أمرناه بذلك؛ لأن جوف داره أقرب إلى الكعبة من الجانب الأبعد، وراعينا مع ذلك لفظ رسول الله ﷺ حيث قال: من تمام حج الرجل، وعمرته أن يحرم بهما من دويرة أهله.
مسألة (٩٢): الإحرام بالحج جائز في جوف مكة، وفي الإحرام بالعمرة قولان:
أحدهما: أنها كالحج.
والثاني: أن الواجب الخروج إلى الحل لإحرام العمرة.

2 / 206