863

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

صارت نافلة. فهذا شخص دخل في مكتوبة وخرج عن نافلة، فلا يستبعد أن يدخل في حج، ويخرج عن عمرة.
قلنا: المذهب مختلف في هذه المسألة، فأحد القولين: أنه إذا صرف النية إلى النافلة بطلت الصلاة، فعلى هذا لا يحتاج إلى الفرق. والقول الثاني: أن صلاته صارت نافلة.
والفرق - على هذا القول - بين الحج والصلاة ظاهر وهو: أن الحج أشد [وجوبًا، وأكد ثبوتًا] من الصلاة؛ [بدليل: أنه تتكرر الكفارة بتكرر المفسد له. ولو شرع فيه ظنًا بأن عليه الحج، فبان أنه لا حج عليه لم يجز له أن

2 / 197