811

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

الثمرة، فلما ضمن للمساكين حقهم الواجب، وحقهم الثمر الذي ورد مقدرًا، وإنما يعدل إلى القيمة عند الضرورة في المسائل المخصوصة. وأما المشتري فإنما يضمن للبائع ضمان الاستهلاك، وقد استهلك ثمرة ما صارت تمرًا، ولا مثل لها، وهذا اللفظ من الشافعي ﵀ نص على أن مثل هذه الثمرة لا تعد من ذوات الأمثال، ثم إن الشافعي ﵀ قال -بعد ما ذكر مسألة التفليس-: ويغرم للمساكين قيمة العشر. وتفسير ذلك مثل إن كان قيمة الثمرة التي أتلفها مائة درهم، وقيمة عشرها عشرة دراهم، وكان قيمة التمر الواجب في الزكاة عشرون درهما فيؤخذ منه عشرة دراهم، وهو قيمة عشر ما أتلف، وهو حق المساكين من عين المتلف،

2 / 145

الجمع والفرق | Usul