792

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

اشترى بها سلعة للتجارة انعقد حول التجارة من يوم [شراء السلعة، ثم من اعتبر في طرفي الحول كما النصاب اشترط أن تكون السلعة يوم] شرائها نصابًا، ومن اشترط نصاب التجارة في [آخر الحول اشترط في] آخر الحول أن تبلغ قيمتها مائتي درهم.
مسألة (٥٥): إذا اشترى سلعة بمائتي درهم أو بعشرين دينارًا، فحال حول التجارة قومت بالأصل ووجب الأداء من الأصل، فإن كان الشراء بالدنانير لم يجز التقويم بالدراهم، ولا أداء الزكاة منها، [وإن كان الشراء بالدراهم لم يجز التقويم بالدنانير ولا أداء الزكاة منها] ولا يرجع إلى نقد البلد.
وأما إذا اشترى السلعة/ (١٠٧ - ب) بمائة درهم، وحكمنا بانعقاد الحول من وقت

2 / 126