784

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

العشر من الرطب قبل أن يصير تمرًا، لم يجز، ولا تسقط الزكاة عنه.
وإن كانت الثمرة ثمرة لا تصير تمرًا، لعاهة أصابتها، فقاسمن وأخذ العشر من رطبها، كان ذلك جائزًا مع كراهة ذكرها الشافعي - رحمة الله عليه -.
والفرق بين المسألتين: أن الثمرة إذا كانت لا تصير تمرًا، لآفة، فنهايتها هذه النهاية، وليس لها وراء هذه الغاية غاية أخرى منتظرة للكمال.

2 / 118