778

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

كال الكائل الثاني، كما كال الكائل الأول]، فلا يتوجه على الأول ضمان وعهدة، وربما كان النقص بإبلاغ/ (١٠٥ - ب) في الكيل الثاني لا بقصور في الكيل الأول، ولا يوضع الاجتهاد في مقابلة النص؛ ولهذا قلنا: لو كال البائع، الثاني، فظهر بين الكيلين زيادة لم يكن للبائع الأول استرجاع تلك الزيادة، إذ ليس له أن يقول: هذه الزيادة فضلت في الكيل الأول، ولا للثاني أن يقول: لعلها لقصور في الكيل الثاني.
وأما الخرص فليس بنص، فإذا أدعى رب البستان تفاوتًا [محتملًا وهو معروف بصدق اللهجة والأمانة، فذلك المقدار محطوط] عنه. والأصل براءة الذمة عما وقع النزاع في وجوبه.

2 / 112