770

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

نمائهما مطمع بحال؛ فلهذا استحال إيجاب الزكاة فيهما مع إباحة استعمالها، واحترام صنعتها.
مسألة (٤٣): إذا بادل ماشية بماشية وحال الحول من وقت المبادلة، ثم اطلع على عيب بعد أداء الزكاة من مال آخر كان له رد الجملة بالعيب.
وإن قلنا: ملك المساكين شاة ثم زال عنها ملكهم ببدلها. وبمثله لو باع بعضها، ثم اشترى ما باع ثم اطلع على عيب قديم بها لم يكن له الرد بالعيب إلا أن ترد عليه بالعيب فيرد المردود.
والفرق بين الردين: أن أحدهما زوال ملك بغير اختياره، لأن الزكاة

2 / 104