763

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

الأرش. ولو كانت العين تالفة كان له أن يغرمه قيمتها يوم أقبضها إياه.
فإن قال قائل: فما الفرق بين الجملة والبعض وقد جعلت الجملة مضمونة والبعض غير مضمون؟
قلنا: الفرق بينهما: أن الجملة مدفوعة إليه على حكم الزكاة المعجلة، فإذا خرجت عن حساب الزكاة وهي تالفة فقيمتها تقوم مقامها.
وأما إذا كانت قائمة وفيها نقص فاسترد عينها، فليست يده يد ضمان حتى يضمن أبعاضها، ويجوز أن تكون الجملة مضمونة حيث لا تكون الأبعاض مضمونة.
ألا ترى أن المبيع إذا تلف في يدي المشتري ووجد البائع بالثمن عيبًا جاز له رد الثمن، واسترد جميع قيمة المبيع.

2 / 97