729

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

والأمناء، وقد اعترف الرجل في الأصل بالوجوب، وانضم النكول من جهته إلى الاعتراف، حتى قال بعض مشايخنا: لو كان الرجل بقرية محصورة المساكين، وقلنا: لا يجوز نقل الزكاة، فنكل رب المال عن اليمين رددنا اليمين على أهل السهمان في جميع هذه المسائل؛ لأنهم مستحقون متعين. وقال هذا القائل: لو منعهم رجل زكاة ماله، فماتوا في خلال الحول، وجاء ورثتهم وجب الدفع، أي دفع تلك الزكاة إلى ورثتهم؛ لتعينهم في الاستحقاق، عند خاتمة الحول.
مسألة (٢٢): إذا ملك الرجل أربعين شاة، فحال الحول عليها،

2 / 63