726

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

يد رجل ؤرمن المسلمين، فطالبه بالزكاة، فقال: إنها وديعة عندي، أو قال إنها ملكي غير أن الحول لم يحل عليها، أو قال: إني بعتها في أثناء الحول، ثم اشتريتها، فلا زكاة علي استحلف، فإن حلف سقطت المطالبة، وإن نكل فالمذهب الصحيح أنه لا يقضي عليه بالنكول، ولا تؤخذ منه الزكاة.
ولو أنه قال: المال مالي والحول حائل، ولكني قد أديت الزكاة، استحلف، فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالزكاة.

2 / 60