614

الجمع والفرق

الجمع والفرق

Enquêteur

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Maison d'édition

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lieu d'édition

بيروت

ففصل بعض أصحابنا بين الوقتين فقال: إذا قضيت صبيحة يوم الحادي والثلاثين اجتمع الناس لها فاستجمعت الصلاة (صفتها)، وهي أن تكون بصفة الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام، ولو صلينا يوم الثلاثين عقيب الزوال لم (تحصل) هذه الصفة، لتفرق الناس في حوائجهم حني لو كانوا غير متفرقين مثل أن (يسكنوا) قلعة مشتملة عليهم، فقد قال الشافعي ﵁: "يقضونها عقيب الزوال". وذلك لوجود المعني الذي اعتمدتاه.
مسألة (١٩٠): حكي المزني عن الشافعي-﵁ أنه (لا يأمر) بقضاء صرة العيد إذا تأخر قضاؤها إلي يوم الثاني والثلاثين، واختار المزني (لنفسه) (ترك قضائها) أصلا، واستشهد بهذه

1 / 615