361

Al-Istidh'af wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الثانى استخدام المستضعف للحيلة ونحوها
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول تعريف الحيلة وأنواعها
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريف الحيلة في اللغة:
مشتقة من الْحَوْلِ، وهو التَّحَوُّلُ من حَالٍ إلَى حَالٍ بِنَوْعِ تَدْبِيرٍ وَلُطْفٍ يُحِيلُ به الشيء عن ظاهره، والحيلة والاحتيال والتحيل تعني الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف (١).
الفرع الثانى تعريف الحيلة اصطلاحًا:
" الطرق الخفية إلى حصول الغرض، وبحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة، فإن كان المقصود أمرًا حسنًا كانت حيلة حسنة، وإن كان قبيحًا كانت قبيحة" (٢).
كما عرفت بأنها: "تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع" (٣).
والتعريف الأول أجمع لاشتماله على الحيل المشروعة والحيل المحرمة.
الفرع الثالث: أنواع الحيلة:
يتضح من تعريف الحيلة أنها تنقسم إلى نوعين: حيلة مشروعة محمودة، وحيلة محرمة مذمومة، وكل نوع يندرج تحته أقسام.

(١) انظر: لسان العرب، مادة: حول، ومختار الصحاح، مادة: حيل.
(٢) الفتاوى الكبرى، ٣/ ١٩١.
(٣) الموافقات، ٤/ ٢٠١.

1 / 374