138

Al-Istidh'af wa Ahkamuhu fi al-Fiqh al-Islami

الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (١)، والآية تضمنت النهي عن أن يبغي بعضهم على بعض وأن يقتل بعضهم بعضًا، كما تضمنت أمرًا للمؤمنين بالإصلاح بينهم، والإصلاح يكون بحملهم على حكم اللَّه وحكم رسوله ﷺ (٢)، قال جل وعلا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ (٣)، وقال اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٤)، هذه الأخوة التي أثبت اللَّه جل وعلا هي أخوة الدين لا النسب، وفي الآية دليل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية لا يجوز ولا شك أنه ممنوع بإجماع المسلمين (٥).
وقال ﵊: (إن اللَّه يَرْضَى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا، يَرْضَى لكم أن تَعْبُدُوهُ ولا تُشْرِكُوا به شَيْئًا، وأن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّه جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا، وأن تناصحوا من ولاه اللَّه أمركم، ويسخط لكم قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَة الْمَالِ) (٦)، والحديث فيه أمر بلزوم جماعة المسلمين، وبالتمسك بعهده وإتباع القرآن الكريم (٧).

(١) سورة الحجرات، الآية [٩].
(٢) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ٢٦/ ١٣٠.
(٣) سورة الأنفال، الآية [١].
(٤) سورة الحجرات، الآية [١٠].
(٥) انظر: أضواء البيان، ٣/ ٤٢، و٧/ ٤١٢.
(٦) أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم: ١٧١٥، ٣/ ١٣٤٠، وابن حبان في صحيحه، ٨/ ١٨٢، رقم: ٣٣٨٨، واللفظ له.
(٧) انظر: الديباج على مسلم، ٤/ ٣١٨.

1 / 146