الاستبصار
الاستبصار
Maison d'édition
دار الكتب الاسلامية
Année de publication
1957 AH
Lieu d'édition
نجف
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الاستبصار
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)الاستبصار
Maison d'édition
دار الكتب الاسلامية
Année de publication
1957 AH
Lieu d'édition
نجف
له الزكاة، وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها، وإن تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك، ولو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت، والذي يدل على ما قلناه ما:
- رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير
عن ابن مسكان عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة.
- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
- محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان (1) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم إعطهم قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال:
أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي قال: الوالدان والولد.
- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج
Page 33