294

Le livre des obligations religieuses et économiques

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Maison d'édition

مكتبة جامع چهلستون

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

طهران

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

التراخي، غير أنه متى أخره ثم فعله كان مؤديا وإن فرط في التأخير.

وما يجب بالنذر أو العهد فهو بحسبهما إن كان واحدا فواحدا وإن كان أكثر كان مثل ذلك، وإذا اجتمعت حجة الاسلام وحجة النذر فلا تجزي إحداهما عن الأخرى إذا نذر حجة زائدة على حجة الاسلام، وإن نذر مطلقا أجزأ عنهما حجة واحدة.

ولا يراعى في حجة المندوب الشروط التي راعيناها في حجة الاسلام، وإنما يراعى الحرية وكمال العقل، وما عداه فبحسب شروطه.

فصل (في ذكر أقسام الحج)

وقران، وإفراد.

فالتمتع هو فرض من نآ عن المسجد الحرام، وحده من كان بينه وبين المسجد من كل جانب اثنا عشر ميلا، فلا يجوز لهؤلاء التمتع مع الامكان، فإذا لم يمكنهم التمتع أجزأتهم الحجة المفردة أو القارنة.

ومن كان من أهل حاضري المسجد الحرام - وهو من كان بينه وبين المسجد أقل من اثني عشر ميلا من أربع جوانبه - ففرضه القران والإفراد ولا يجزيه التمتع بحال.

فسياقة أفعال التمتع الإحرام من الميقات مع الحج والتلبيات الأربع، ويكون على تلبيته حتى يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها قطع التلبية ودخل إليها ودخل المسجد الحرام، فطاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى بينهما سبعة أشواط. ثم يقصر من شعر رأسه، وقد أحل من كل شئ أحرم منه.

ثم ينشئ إحراما آخر بالحج يوم التروية، ويمضي إلى منى فيبيت بها ليلة

Page 298