255

Le livre des obligations religieuses et économiques

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Maison d'édition

مكتبة جامع چهلستون

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

طهران

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

وتكره الفريضة جوف الكعبة، والنوافل تستحب فيها.

وينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة 1).

ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما ليس بمأكول ولا ملبوس لبني آدم بمجرى العادة. ومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه، وأن يكون خاليا من نجاسة.

وتجوز الصلاة في اللباس ما كان من قطن أو كتان وجميع ما ينبت في الأرض، وفي الخز الخالص وفي الصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه.

وفي جلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، وإن كان ميتا فلا يجوز، وإن دبغ فإنه لا يطهر بالدباغ. وينبغي أن يكون ملكا أو في حكم الملك، ويكون خاليا من نجاسة مانعة من الصلاة فيها مما قدمنا ذكره.

وما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجوراب والقلنسوة والخف جاز أن يكون فيها نجاسة، والتنزه عن ذلك أفضل.

فصل (في الأذان والإقامة)

في صلاة الجماعة لا تنعقد الجماعة إلا بهما، ولا يفعلان لشئ من النوافل.

وهما خمس وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا. فالأذان أربع تكبيرات في أوله، والاقرار بالتوحيد مرتين، والاقرار بالنبي مرتين، والدعاء إلى الصلاة مرتين، وإلى الفلاح مرتين، وإلى خير العمل مرتين، وتكبيرتان في آخره، والتهليل مرتين. والإقامة مثل ذلك،

Page 259