246

Le livre des obligations religieuses et économiques

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Maison d'édition

مكتبة جامع چهلستون

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

طهران

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

عليهم السلام ثلاث مرات، ثم يضع معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام في وجهه ويضع خده على التراب، ثم يشرج اللبن عليه 1) ويخرج من عند رجلي القبر ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع مفرجات ولا يعلى أكثر من ذلك ولا يطرح فيه من غير ترابه.

ويستحب لمن حضره أن يطرح بظهر كفه ثلاث مرات التراب ويترحم عليه، فإذا فرغ من تسوية القبر رش الماء على القبر من جوانبه ويترحم عليه من حضر وينصرف ويتأخر الولي أو من يأمره الولي فيعيد عليه التلقين فإنه يكفي مسألة القبر إنشاء الله.

فصل (في ذكر الأغسال المسنونة)

النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى.

وغسل الإحرام، وعند دخول الحرم، وعند دخول مسجد النبي عليه وآله السلام، وعند زيارة النبي، وعند زيارة الأئمة عليهم السلام، ويوم الغدير ويوم المباهلة، وغسل التوبة، وغسل المولود، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا، وعند صلاة الحاجة، وعند صلاة الاستخارة.

Page 250