240

Le livre des obligations religieuses et économiques

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Maison d'édition

مكتبة جامع چهلستون

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

طهران

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

وما يوجب الوضوء تارة وأخرى الغسل فالاستحاضة، فإنها إذا كانت قليلة أوجبت الوضوء وإن كانت كثيرة أوجبت الغسل، على ما نبينه إنشاء الله.

فصل (في ذكر الجنابة)

الذي هو المني على كل حال سواء كان بجماع أو غيره أو احتلام وسواء كان بشهوة أو غير شهوة وعلى كل حال، والآخر بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل.

فإذا صار جنبا فلا يدخل شيئا من المساجد إلا عابر سبيل إلا عند الضرورة ولا يضع فيها شيئا، ولا يقرأ من القرآن سور العزائم 1) ويجوز قراءة ما سواها ولا يمس كتابة المصحف، ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق، ولا يمس أيضا شيئا فيها اسم من أسماء الله مكتوب في لوح أو فضة أو قرطاس.

ويكره له الأكل والشرب إلا عند الضرورة، وإذا أرادهما تمضمض ويستنشق. ويكره له النوم والخضاب إلا عند الضرورة، وإذا أرادهما تمضمض ويستنشق 2).

فإذا أراد الاغتسال فليستبرئ نفسه بالبول، فإن لم يفعل ورأى بعد الغسل بللا أعاد الغسل.

وأن يغسل جميع جسده ابتداءا، أولا يغسل رأسه ثم جانبها الأيمن ثم الأيسر، يرتب هكذا، فإن خالف لم يجزه، ويوصل الماء إلى جميع بدنه

Page 244