Le livre des obligations religieuses et économiques
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Maison d'édition
مكتبة جامع چهلستون
Édition
الأولى
Année de publication
1400 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le livre des obligations religieuses et économiques
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Maison d'édition
مكتبة جامع چهلستون
Édition
الأولى
Année de publication
1400 AH
Lieu d'édition
طهران
فما يتقدمها على ضربين: مفروض، ومسنون.
فالمفروض: الطهارة، والوقت، والقبلة، ومعرفة أعداد الصلاة، وستر العورة، ومعرفة ما يجوز الصلاة فيه [من اللباس والمكان، ومعرفة ما يجوز السجود عليه] 1) وما لا يجوز، وتطهير الثياب والمكان من النجاسات.
والمسنون: الأذان، والإقامة.
ونحن نذكر لكل ذلك فصلا إنشاء الله تعالى.
إيقاع أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في البدن يستباح به الدخول في الصلاة.
وهي على ضربين: طهارة بالماء، وطهارة بالتراب.
فالطهارة بالماء هي الأصل، وإنما يعدل إلى التراب عند عدم الماء أو تعذر استعماله.
وهي على ضربين: أحدهما وضوء، والآخر غسل.
ونحن نبين كل واحد منهما على حدته ونذكر ما ينبغي أن يعمل فيه إنشاء الله.
مخصوصة من البدن على وجه
Page 240