Le livre des obligations religieuses et économiques
الإقتصاد فيما يجب على العباد
Maison d'édition
مكتبة جامع چهلستون
Édition
الأولى
Année de publication
1400 AH
Lieu d'édition
طهران
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le livre des obligations religieuses et économiques
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)الإقتصاد فيما يجب على العباد
Maison d'édition
مكتبة جامع چهلستون
Édition
الأولى
Année de publication
1400 AH
Lieu d'édition
طهران
(طريقة أخرى) وهي أن نقول: إذا بينا أقسام المولى كلها وأفسدناها عدا الأول دل على أنه المراد وإلا بطلت فائدة الخبر وذلك لا يجوز.
من أقسامه المعتق والمعتق والحليف والجار والصهر والإمام والخلف، وهذا كله معلوم بطلانه، فلا يحتاج إلى إفساده .
ومن أقسامه ابن العم، ولا يجوز أن يكون ذلك مرادا، لأنه معلوم ضرورة أنه ابن عمه ولا فائدة في ذلك.
ومن أقسامه الموالاة في الدين، ولا يجوز أن يكون ذلك مرادا، لأنه ليس فيه تخصيص له، لأنها واجبة لجميع المؤمنين بالاجماع وبقوله تعالى " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " 1).
ومن أقسامه ولاء العتق، فلا يجوز أن يكون مرادا، لأن ذلك معلوم من دينه، وكان قبل الشرع أيضا معلوما أن ولاء العتق يستحقه ابن العم، وبذلك ورد الشرع. ولا يليق ذلك لمثل ذلك الوقت والمكان، وقول عمر " بخ بخ يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة " ولا يليق شئ من ذلك.
وليس لأحد أن يقول: احملوه على الموالاة ظاهرا وباطنا. وذلك أن هذا ليس بمستعمل في اللغة ولا يفهم من كلامهم، ولا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لم يوضع له في اللغة.
ومتى قيل: يحمل على ذلك، لأنه أثبت الموالاة كما أثبتها لنفسه. قيل:
إنما وجب الموالاة للنبي عليه السلام ظاهرا وباطنا من حيث كان نبيا، وإذا كانت
Page 220