143

Le livre des obligations religieuses et économiques

الإقتصاد فيما يجب على العباد

Maison d'édition

مكتبة جامع چهلستون

Édition

الأولى

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

طهران

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides

وقوله " يوم تبيض وجوه وتسود وجوه " 1) لا يمنع من أن يكون وجوه أخر لا سوداء خالصة ولا بيضاء خالصة. على أن هذه الآية مخصوصة بالمرتدين، لقوله " أكفرتم بعد إيمانكم ".

وقوله " وإن جهنم لمحيطة بالكافرين " 2) لا يمتنع من إحاطتها بالفساق كما لا يمتنع من إحاطتها بالزبانية وخزنة النيران.

وقوله " وهل نجازي إلا الكفور " 3) لو حمل على عمومه لوجب الاثبات المؤمن بحال على ذلك مخصوص بعقاب الاستيصال في دار الدنيا، وذلك مختص بالكفار بدلالة أول الآية وسياقها إلى آخرها.

واستقصاء القول في ذلك مذكور حيث أشرنا إليه 4) وفي مسألة الوعيد للمرتضى رحمه الله.

فصل (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

المنكر واجبان بلا خلاف بقول الأمة، وإن اختلفوا في أنه هل يجبان عقلا أو سمعا:

فقال الجمهور من المتكلمين والفقهاء وغيرهم أنهما يجبان سمعا وأنه ليس في العقل ما يدل على وجوبه وإنما علمناه بدليل الإجماع من الأمة وبآي من القرآن وكثير من الأخبار المتواترة، وهو الصحيح.

Page 146