79

الاقتراح في أصول النحو

الاقتراح في أصول النحو

Enquêteur

عبد الحكيم عطية

Maison d'édition

دار البيروتي

Édition

الثانية

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

دمشق

الفصل الثالث
في الحكم
فيه مسألتان:
المسألة الأولى
إنما يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب.
وهل يجوز أن يقاس على ما ثبت بالقياس والاستنباط؟
ظاهر كلامهم: نعم
وقد ترجم عليه في الخصائص: باب الاعتلال لهم بأفعالهم.
قال:
" من ذلك أن تقول: إذا كان اسم الفاعل - على قوة تحمله للضمير - متى جرى على غير من هو له: صفة أو صلة أو خبرا لم يتحمل الضمير فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل فإن الحكم الثابت للمقيس عليه إنما هو بالاستنباط والقياس على العل الرافع للظاهر حيث لا تلحقه العلامات ".
المسألة الثانية
قال ابن الأنباري:
" اختلف في القياس على الأصل المختلف في حكمه.

1 / 94