346

الإقناع لطالب الانتفاع

الإقناع لطالب الانتفاع

Enquêteur

عبد اللطيف محمد موسى السبكي

Maison d'édition

دار المعرفة

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Empires & Eras
Ottomans
البطلان فإن أحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج وإن أرادوا الحج من مكة: مكيا كان أو غيره إذا كان فيها من حيث شاء منها ونصه من المسجد وفي الإيضاح والمبهج: من تحت الميزاب ويجوز من سائر الحرم ومن الحل: كالعمرة ولا دم عليه ومن لم يكن طريقه على ميقات أو عرج عن الميقات: فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه - أحرم ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة فإن تساويا في القرب إليه - فمن أبعدهما عن مكة ومن لم يحاذ ميقاتا - أحرم عن مكة بقدر مرحلتين.
فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة
أو الحرم أو نسكا - يجاوز الميقات بغير إحرام إن كان حرا مسلما مكلفا فلو جاوزه رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم - إن عتق وأسلم وكلف - أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم: إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كحطاب وفيج وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ومكي يتردد إلى قريته بالحل١ ثم إن بدا له النسك أو لمن لم يرد الحرم أحرم من موضعه ومن تجاوز بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة: لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل وأبيح للنبي ﷺ وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار: وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر رواه أحمد

١ قوله: إلا القتال وما عطف عليه مستثنى من قوله سابقا. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة الخ.

1 / 347