Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
وقال مالك: إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول بها كان لها نصف المهر والميراث ولا عدة عليها، فإن تزوجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض (١).
وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته، فقال:
ترثه ولو تزوجت بعشرة أزواج (٢).
وقال مالك: فإن صح من مرضه (٣) ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث (٤).
وقال الشافعي: لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة (٥)، وأجمعوا على أن المرأة لو ماتت لم يرثها، فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها.
والذي يدل على صحته: الإجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة، وأيضا فإن الأغلب والأظهر أن الرجل إنما يطلق (٦) امرأته في مرضه هربا من أن ترثه فإذا حكم لها بأنها ترثه مدة سنة كان ذلك كالصارف له عن هذا الفعل.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P593N٣٢٥ [إرث الخنثى] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: أن من أشكلت حاله من الخناثى في كونه ذكرا
Page 593
Entrez un numéro de page entre 1 - 517