Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع الذي قد تكرر.
فإذا احتج علينا بظاهر قوله تعالى: <span class="quran"> (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) </span> (١) وأن الاسم يتناول الأخوة من الأم خاصة كما يتناول الأخوة من الأب والأم.
قلنا: هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذا.
وقول من يقول من أصحابنا (٢) كيف يجوز أن يحجبها الأخوة من الأم وهم في كفالتها ومؤنتها؟ ليس بعلة في سقوط الحجب، وإنما اتبعوا في ذلك لفظ الرواية فإنهم يروون عن أئمتهم (عليهم السلام) أنهم لا يحجبونها لأنهم في نفقتها ومؤونتها (٣).
<tl٢> (مسألة) NoteV00P581N٣١٥ [من يرث مع الولد] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يرث مع الولد ذكرا كان أو أنثى أحد إلا الوالدان والزوج والزوجة.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وجعلوا للإخوة والأخوات والعمومة وأولادهم نصيبا مع البنات (٤).
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: بعد الإجماع المتردد أنه لو جاز أن يرث أحد ممن ذكرناه مع البنات لجاز أن يرث مع البنين، لأن اسم الولد
Page 581
Entrez un numéro de page entre 1 - 517