Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر جاز ذلك، وكذلك إذا تراضيا بأنه لا وضيعة على أحدهما، أو أن عليه من الوضيعة أقل مما على الآخر جاز أيضا.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي: لا يجوز أن يشترطا تساويا في الربح مع التفاضل في المال ولا تفاضل في الربح مع التساوي في المال وإن شرطا ذلك فسدت الشركة (١)، وأبو حنيفة أجاز التفاضل في الربح وإن كان رأس المال متساويا (٢).
وقال مالك: إذا كان رأس المال من عند أحدهما الثلث، ومن الآخر الثلثين، على أن العمل نصفان فالربح نصفان فلا خير في هذه الشركة، ولا يجوز عنده التفاضل، في الربح مع التساوي في رؤوس الأموال (٣).
وقالت الجماعة: إن الوضيعة على قدر المالين، وشرط الفضل باطل (٤).
دليلنا الإجماع المتكرر، وأيضا أن الشركة بحسب ما يشترط فيها، فإذا اشترطا التفاضل في الربح أو في الوضيعة وجب جواز ذلك، وأبو حنيفة يجيز اشتراط التفاضل في الربح فلزمه جواز مثل ذلك في الوضيعة.
فإن قيل: إنما فسد اشتراط الفضل في الوضيعة لأنه يجري مجرى قول أحدهما لصاحبه: ما ضاع من مالك فهو علي وهذا فاسد لا محالة.
Page 471
Entrez un numéro de page entre 1 - 517