Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
<tl٢> (مسألة) NoteV00P424N٢٤٢ [شرب بول ما يؤكل لحمه] </tl٢> ومما يظن قبل التأمل انفراد الإمامية به القول بتحليل شرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم أما للتداوي أو لغيره، وقد وافق الإمامية في ذلك مالك والثوري وزفر (١).
وقال محمد بن الحسن في البول خاصة مثل قولنا، وخالف في الروث (٢).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: بول ما أكل لحمه نجس. وروثه أيضا كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه (٣).
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتردد أن الأصل فيما يؤكل لحمه أو يشرب لبنه في العقل الإباحة، وعلى من ذهب إلى الحظر دليل شرعي ولن يوجد ذلك في بول ما يؤكل لحمه، لأنهم إنما يعتمدون على أخبار آحاد وقد بينا أن أخبار الآحاد إذا سلمت من المعارضات والقدح لا يعمل بها في الشريعة، ثم أخبارهم هذه معارضة بأخبار (٤) ترويها ثقاتهم ورجالهم تتضمن الإباحة، وسيجئ الكلام في تفصيل هذه الجملة.
وأيضا فإن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس، وكل من قال بطهارته جوز شربه، ولا أحد يذهب إلى طهارته والمنع من شربه. والذي يدل على طهارته أن الأصل الطهارة والنجاسة هي التي يحتاج فيها إلى دليل شرعي، ومن طلب
Page 424
Entrez un numéro de page entre 1 - 517