Intisar
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
Régions
•Irak
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
Vos recherches récentes apparaîtront ici
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Année de publication
1415 AH
فالجواب عنه أن هذا خبر واحد وهو مع ذلك مطعون في طريقه. والزهري قد أنكره (١) ومداره عليه وفي تضعيفه وجوه كثيرة لا نطول بذكرها ومع ذلك فإن النفي داخل في اللفظ على النكاح، والمراد حكمه وليس هم بأن يحملوه على نفي الصحة والإجزاء بأولى منا إذا حملناه على نفي الفضل والكمال، وأجريناه مجرى قوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (٢)، ولا صدقة وذو رحم محتاج (٣).
<tl٢> (مسألة) NoteV00P283N١٥٨ [نكاح المرأة بغير ولي] </tl٢> ومما يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به وما انفردوا به (٤): جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي.
وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول: أن المرأة إذا عقلت وكملت زالت من الأب الولاية عليها في بضعها، ولها أن تزوج نفسها ، وليس لوليها الاعتراض عليها إلا إذا وضعت نفسها في غير كفؤ (٥).
وقال أبو يوسف ومحمد: يفتقر في النكاح إلى الولي لكنه ليس بشرط فيه،
Page 283
Entrez un numéro de page entre 1 - 517