177

Intisar

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Année de publication

1415 AH

وقال أحمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول. وقال الثوري مثل ذلك (١).

وقال مالك والشافعي إذا جامع مرارا فعليه كفارة واحدة (٢).

دليلنا الإجماع المتردد. وأيضا طريقة اليقين ببراءة الذمة.

وليس لهم أن يقولوا: أن الجماع الأول أفسد الحج والثاني لم يفسده، وذلك أن الحج وإن كان قد فسد بالأول فحرمته باقية ولهذا وجب المضي فيه فجاز أن تتعلق الكفارة بما يستأنف من ذلك.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P253N١٣٧ [في التلبية] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية به القول: بوجوب التلبية وعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها. لأن أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية فعنده أن الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي وسوقه مع نية الإحرام (٣).

وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة، ويصح الدخول في الإحرام بمجرد النية (٤).

Page 253