257

Al-I'insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Enquêteur

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Maison d'édition

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال ابنُ رَزِين: ليس بشيءٍ.
قوله: وإن تَيَمَّمَ قَبْلَه خُرِّج على الرِّوايتين. وهو الصحيحُ مِن المذهب. يعْني تخْرِيجَ التَّيَمُّمِ قبلَ الاسْتِنْجاءِ، على رِوايَتَي تقْديمِ الوُضوءِ على الاسْتِنْجاءِ. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ. قال في «مَسْبُوكِ الذَّهَب»: ولا فَرْقَ بينَ التيَّمَّمِ والوُضوءِ، في أصَحِّ الوَجْهَين. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«البُلْغَةِ»، و«الزَّرْكَشِيِّ»، و«تَجْرِيدِ العِنَايةِ». وقيل: لا يصِحُّ، وَجْهًا واحدًا. اخْتارَه القاضي، وابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه»، والمَجْدُ، وجزَمَ به في «الإيضَاحِ»، و«الوَجِيزِ»، و«الإفاداتِ»، و«المُنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ». وقدَّمه ابنُ رَزِين في «شَرْحِه»، وأطْلَقَهما في «الهِدَايةِ»، و«التَّلْخِيص»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الْهادِي»، و«النَّظْمِ»، و«ابنِ تَميمٍ»، و«الحاويَين»، و«مَجْمَع البَحْرَين»، و«ابنِ عُبَيدان». وطريقةُ المُصَنِّفِ في «الكافِي»، والمَجْدِ في «شَرْحِه»، وغيرِهما. أمَّا إذا قُلْنا بصِحَّةِ الوُضوءِ؛ ففي التيمُّمِ روايتان، وإنْ قُلْنا بالبُطْلانِ، فهنا أوْلَى، وقال في «الرِّعايَة الكُبرى»: وفي صِحَّةِ تَيَمُّمِه قبلَ الاسْتِنْجاءِ والاسْتِجْمارِ وَجْهان، وقيل: رِوايتان، أظْهَرُهما بُطْلانُه. وقيل: يُجْزِئُ الوُضوءُ قبلَه لا التيمُّمُ. وقيل: لا يُجْزِئُ التيممُ قبلَه، وجْهًا واحدًا. انتهى. وقال في «الصُّغْرَى»، بعدَ أنْ قدَّمَ

1 / 237