163

Al-I'insaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

Enquêteur

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Maison d'édition

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

القاهرة

وَهلْ يشْتَرَطُ إِرَاقَتُهُمَا، أوْ خَلْطُهُمَا؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.
ــ
قوله: وهل يُشتَرَطُ إراقَتُهما، أو خلْطُهما؟ على رِوَايَتَين. وأطْلَقَهما في «المسْتَوْعِبِ»، و«الكافِي»، و«التَّلْخيصِ»، و«البُلْغَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، وابنُ مُنَجَّى في «شَرحِه»، و«المَذْهبِ الأحمَدِ»، و«الزركَشِيِّ»، و«الفائقِ»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الفُروعِ»؛ إحدَاهما، لا يُشْتَرطُ الإِعدامُ. وهي المذهبُ. قال في «المُذْهبِ»: هذا أقوَى الرِّوايتَين. قال النَّاظِمُ: هذا أوْلَى. وصَحَّحَه في «التَّصحيحِ». وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ عَبْدُوس في «التَّذْكِرَةِ»، و«التَّسْهِيل». وجزَم به في «الوَجيزِ» [و«العُمدةِ»] (١)، و«الإِفاداتِ»، و«المُنوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، وغيرهم. وقدَّمه في «إدراكِ الغايَة»، و«ابنِ تَميمٍ». واخْتاره أبو بكرٍ، وابنُ عَقِيل، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. والرِّوايةُ الثَّانية، يُشْتَرَطُ. اخْتاره الخِرَقِيُّ. قال المَجْدُ، وتَبِعَه في «مَجْمَع البَحرَين»: هذا هو الصَّحيحُ. وقَدَّمَه في «الهِدايَة»، و«الخُلاصَةِ»، و«ابنِ رَزِين»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاويَين»، وغيرهم. وقال في «الرِّعايَة الكُبْرَى»: ويَحتَمِلُ أنْ يبعُدَ عنهما بحيثُ لا يُمكِنُ الطَّلَبُ. وقال في

(١) زيادة من: «ش».

1 / 135