610

L'Initiation aux Hadiths des Jugements

الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

حسين إسماعيل الجمل

Maison d'édition

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت والرياض

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
(١٢٧٤) وَعند التِّرْمِذِيّ: " لَهَا مثل صدَاق نسائها لَا وكس وَلَا شطط ". وَلَفظه أتم.
(١٢٧٥) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق، أَو حباء، أَو عدَّة، قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أكْرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته ". لفظ [رِوَايَة] أبي دَاوُد.

2 / 653