593

L'Initiation aux Hadiths des Jugements

الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

حسين إسماعيل الجمل

Maison d'édition

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت والرياض

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
(١٢٤٠) وَرَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " لَا يُجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها ".
(١٢٤١) وَرَوَى (مَالك) أَيْضا، عَن نَافِع، عَن نُبيه (بن وهب)، أَن عمر بن عبيد الله أَرَادَ أَن يُزَوّج طَلْحَة بن عمر، بنت شيبَة بن جُبَير، فَأرْسل / إِلَى أبان بن عُثْمَان فَحَضَرَ ذَلِك وَهُوَ أَمِير الْحَاج، فَقَالَ أبان: سَمِعت عُثْمَان (بن عَفَّان) يَقُول، قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ". لفظ مُسلم من هَذَا الْوَجْه فيهمَا.
(١٢٤٢) وَعند ابْن حبَان (زِيَادَة): " وَلَا يُخطب عَلَيْهِ ".

2 / 636