588

L'Initiation aux Hadiths des Jugements

الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

حسين إسماعيل الجمل

Maison d'édition

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت والرياض

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Mamelouks
(١٢٣٠) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر، وَلَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن " قَالُوا: يَا رَسُول الله وَكَيف إِذْنهَا؟ قَالَ: " أَن تسكت ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
(١٢٣١) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " تُستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا، فَإِن سكتت فَهُوَ إِذْنهَا وَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ". (قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ) .
(١٢٣٢) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث صَالح بن كيسَان، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر ".

2 / 631