436

L'Initiation aux Hadiths des Jugements

الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

حسين إسماعيل الجمل

Maison d'édition

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت والرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
النَّاس؟ فَقَالَ: " لَا هُوَ حرَام، ثمَّ قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] عِنْد ذَلِك: قَاتل الله الْيَهُود، إِن الله ﷿ لما حرم عَلَيْهِم شحومها أجملوه، ثمَّ باعوه، فَأَكَلُوا ثمنه ".
(٩٢٩) وَعَن أبي مَسْعُود (الْأنْصَارِيّ) ﵁: " أَن رَسُول الله [ﷺ َ] نهَى عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن ". مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَاللَّفْظ لمُسلم.
(٩٣٠) وَعَن أبي الزبير، قَالَ: سَأَلت جَابِرا عَن ثمن الْكَلْب والسنور؟ فَقَالَ: " زجر عَن ذَلِك رَسُول الله [ﷺ َ] ". أخرجه مُسلم.
(٩٣١) وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر: " أَن النبيَّ [ﷺ َ] نهَى عَن ثمن السنور، وَالْكَلب إِلَّا كلب صيد ". أخرجه عَن جمَاعَة مُوثقِينَ، إِلَّا أَنه ذكر أَنه مُنكر.

2 / 479