404

L'Initiation aux Hadiths des Jugements

الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

حسين إسماعيل الجمل

Maison d'édition

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت والرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
(٨٧٠) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله [ﷺ َ] قَالَ: " من نذر نذرا لم يُسمه فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا فِي مَعْصِيّة فكفارته كَفَّارَة يَمِين، وَمن نذر نذرا لَا يطيقه فكفارته كَفَّارَة يَمِين ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَذكر أَنه رُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى ابْن عَبَّاس.
(٨٧١) وَعند مُسلم فِي حَدِيث طَوِيل عَن عمرَان بن حُصَيْن: " لَا وَفَاء لنذر فِي مَعْصِيّة، وَلَا فِيمَا لَا يملك العَبْد ".
(٨٧٢) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن امْرَأَة

2 / 447