333

L'Initiation aux Hadiths des Jugements

الإلمام بأحاديث الأحكام

Enquêteur

حسين إسماعيل الجمل

Maison d'édition

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

Édition

الثانية

Année de publication

1423 AH

Lieu d'édition

بيروت والرياض

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
(٧٢١) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، قَالَ: فَإِن نَافِعًا مولَى ابْن عمر، حَدثنِي عَن عبد الله بن عمر أَنه سمع رَسُول الله [ﷺ َ]: " نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب، وَمَا مس الورس أَو الزَّعْفَرَان من الثِّيَاب، ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفرًا، أَو خَزًّا، أَو حليا، أَو سَرَاوِيل، أَو قَمِيصًا، أَو خفافًا ". أخرجه الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرك ".
(٧٢٢) وَعَن جَابر ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ َ]: " من لم يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ، وَمن لم يجد إزارًا فليلبس سَرَاوِيل ". [أخرجه مُسلم] .

1 / 376