267

Les Choix Jurisprudentiels de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya selon ses Élèves

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

باب زكاة الزرع والثمر
٣٩٥ - زكاة التين:
- قال ابن مفلح: (ولا زكاة ــ في الأشهر ــ في الجوز، نصّ عليه، وعلّل بأنه معدود، والتين والمشمش والتوت وقصب السكر وكذا العُنَّاب، وجزم في «الأحكام السلطانية» و«المستوعب» و«الكافي» بالزكاة فيه، وهذا أظهر، فالتين والمشمش والتوت مثله، واختاره شيخنا في التين (^١)، لأنه يدخر كالتمر) [الفروع ٢/ ٤٠٦ ــ ٤٠٧ (٣/ ٧١)] (^٢).
٣٩٦ - تعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتعطيل العشر باستئجار الذمي الأرض، أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع) [الفروع ٢/ ٤٣٧ ــ ٤٣٨ (٤/ ١٠٩)] (^٣).
٣٩٧ - شراء الذمي الأرض العشرية:
- قال ابن مفلح: (يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية في رواية «و: ش م ر»، ثم من الأصحاب من اقتصر على الجواز، ومنهم من قال: ويكره. نص عليه، وعنه رواية ثالثة: يمنعون من شرائها، اختارها الخلال وصاحبه، فعليها يصح، جزم به الأصحاب ﵏، وحكى أحمد ﵀ عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء، فإن اشتروا لم يصح.

(^١) في بعض طبعات «الاختيارات» للبعلي: (التبن)، وهو تطبيع.
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (١٤٩).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (١٥٠).

1 / 274