230

al-Ijtihad fi Manat al-Hukm al-Shar'i Dirasah Ta'siliyah Tatbiqiyah

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Maison d'édition

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

إجماعٌ في تعليل ذلك الحُكْم، فيُجْتَهَد في استنباط عِلَّة الحُكْم بأحد مسالك العِلَّة الاجتهادية، فيقال مثلًا: المناط في تحريم الرِّبا في البُرِّ هو " الطعم "، وقد ثبت ذلك بالظنِّ المستنِد إلى دليلٍ مُعْتَبَرٍ شرعًا في إدراك عِلَّة الحُكْم وهو مسلك السَّبْر والتقسيم (١)، والطعمُ موجودٌ في الأُرُز، فلا يجوز بيعُه إلا مِثْلًا بمِثْل (٢).
فالمناط في هذا المثال ثبت بطريقٍ ظنيّ، ولم يؤثِّر ذلك في أصل العمل بالاجتهاد في تحقيق المناط وصحة الاحتجاج به؛ لأن الظنَّ يقوم مقام العِلْم في وجوب العمل به كما تقدَّم آنِفًا.

(١) ينظر: (١٦٥).
(٢) ينظر: المستصفى (٣/ ٤٩٠)، أساس القياس (٣٧ - ٣٨)، الإحكام للآمدي (٣/ ٣٨١)، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (٧/ ٣٠٤٧).

1 / 268