592

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٦ هـ

(ولهما عن أبي سعيد أنه ﷺ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا) ولمسلم "إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا" وروي غير ذلك وكلها ترجع لتعظيم أمر الله وتعظيم أمر القائمين به، وللترمذي "فقوموا حتى تخلفكم أو توضع" وفي الصحيح أنه ﷺ قام لجنازة يهودي وجاء عن علي أنه ﷺ "قام ثم قعد".
قال النووي المختار في القيام للجنازة أنه مستحب واختاره الشيخ وغيره وقال أحمد إن قام لم أعبه وإن قعد فلا بأس. وقال قوم بالتخيير وبه تتفق الأدلة (فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع) ولأحمد في الأرض وقال البخاري باب من شهد الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال وللنسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ما راينا رسول الله ﷺ "شهد جنازة قط فجلس حتى توضع" وللبيهقي عن أبي هريرة وابن عمران القائم مثل الحامل في الأجر.
قال النووي وغيره مذهب جمهور أهل العلم استحبابه وقد صحت الأحاديث باستحباب القيام إلى أن توضع، ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي ويحتمل أنه لبيان الجواز أو نسخ قيام القاعد دون استمرار قيام مشيعها كما هو المعروف من مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وإن سبق إلى القبر وشق جلس لما في انتظاره قائما حتى تصل إليه وتوضع من المشقة ولأبي داود وغيره عن البراء خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فانتهينا إلى

2 / 80