580

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٦ هـ

(وعن جابر) بن سمرة ﵁. (أن رجلا قتلا نفسه بمشاقص) جمع مشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك. أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمي به الوحش (فلم يصلِ عليه النبي ﷺ رواه مسلم) والخمسة وغيرهم وللنسائي "أما أنا فلا أصلي عليه" ومراده ﷺ من تركه الصلاة عليه عقوبة له وردعا لغيره عن مثل فعله وهو استعجال إزهاق النفس.
وفي الصحيح في الرجل الجري الذي قال فيه النبي ﷺ هو في النار وكان في غزوة خيبر وجرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي لا يصلى عليه مطلقا. الجمهور أنه لا يصلي عليه الإمام الأعظم.
(وعن زيد بن خالد في الذي غلَ في سبيل الله) أي كتم شيئا مما غنمه وذلك أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول الله ﷺ (فقال صلوا على صاحبكم) فتغيرت وجوه القوم لذلك فلما رأى الذي بهم قال "إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين (رواه الخمسة إلا الترمذي) واحتج به أحمد ورجال إسناده رجال الصحيح.
وفيه تحريم الغلول وإن كان حقيرا وفي الوعيد عليه أحاديث شهيرة وإنما ترك ﷺ الصلاة عليه زجرا له ولأمثاله عن

2 / 68