558

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam

الإحكام شرح أصول الأحكام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٦ هـ

منعا للهوام وعلى مواضع سجوده تشريفا لها وعلى مغابنه لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك قال الزركشي ويروى عن النبي ﷺ وإن طيب الميت كله فحسن لأن أنسا طلي بالمسك وكذا ابن عمر وغيرهما.
وكره أن يجعل في داخل عينيه اتفاقا لأنه يفسدهما وأن يطيب بورس وزعفران ويرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل على رأسه لشرفه ثم يعقدها لئلا ينتشر الكفن وتحل في القبر لقول ابن مسعود "إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد".
(وللبخاري عن جابر أنه ﷺ ألبس عبد الله بن أبي) ابن سلول رأس المنافقين (قميصه لما مات) وذلك أنه لما توفي عدو الله أتى ابنه عبد الله ﵁ إلى رسول الله ﷺ فقال "أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه" متفق عليه من حديث ابن عمر وحديث جابر أنه ﷺ "أتى عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه" ولعل المراد بالإعطاء أنه أنعم عليه بذلك وقيل تكرمة لابنه. وقيل إنما كساه قميصه لأنه كان كسا العباس لما أسر ببدر فأراد ﷺ أن يكافئه.
وفيه دليل على مشروعية التكفين في القميص وأن قميص الميت كقميص الحي. وأجمعوا على أنه إن كفن في قميص ومئزر

2 / 46